1.المحرمات من النسب وقد ذكرت في سورة النساء في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... الخ} .1
2.المحرمات من الرضاع وهن جميع من حرم من النسب صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والرضاع المحرم ما كان دون الحولين، وقد تغذى به الولد، بخلاف المصة والمصتين فلا يحرمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصة والمصتين".
تنبيه: زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع فأولاده من غير المرضعة أخوة له ويحرم عليه أمهات أبيه من الرضاع وأخواته وعماته وخالاته كافة.
تنبيه: النكاح كالطلاق تجري عليه أحكام الشرع الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة، والكراهة، والإباحة، وهذا بينها:
1.يكون النكاح واجبا على المسلم إذا كان قادرا عليه وخاف الوقوع في فاحشة الزنى.
2.يكون مندوبا إذا كان قادرا عليه ولا يخشى الزنى ويحب النسل أي الأولاد من بنين وبنات.
1 سورة النساء الآية: 23.