تَتَّقُونَ [1] .
1 -الزاني إن كان محصناً؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده [2] .
2 -وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [3] ويغرّب عاماً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] .
3 -وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [5] ، ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه [6] .
(1) سورة البقرة، الآية: 179.
(2) انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333) .
(3) سورة النور، الآية: 2.
(4) انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 333) .
(5) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، (4/ 158) (برقم 4462) ، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط (4/ 57) (برقم 1456) ، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (2/ 856) (برقم 2564) ، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 73 رقم 4462) : حسن صحيح.
(6) انظر: فتاوى ابن تيمية (28/ 335) .