فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65845 من 346740

المبحث الرَّابع: اشتراط الحرّيّة في وليّ النِّكاح

إنّ اشتراط الحرّية في وليِّ النِّكاح مما لم أجد فيه خلافًا في المذاهب الأربعة ولا غيرها، إلاّ ما حكاه بعض الحنابلة من احتمال صحّة إنكاح العبد ابنته، وتصحيح بعضهم له بإذن سيّده، وأطلق بعضهم فحكى في المذهب رواية في صحّة ولاية العبد على قريباته الحرائر، ومع هذا فالرِّواية المعتمدة في المذهب عندهم هي اشتراط الحرّية في وليِّ النكاح، كما في (المغني والإنصاف) 1.

ووجه اشتراط الحرّية في وليّ النكاح: أنَّ العبد مولِيٌّ عليه في النِّكاح إجماعاً، فهو ملك لسيّده، ولا يملك تزويج نفسه بغير إذن سيده، ومن لا يملك تزويج نفسه فأولى أن لا يملك تزويج غيره، ولأنّ ولاية النِّكاح يشترط لها النظر، ولا نظر في تفويض نكاح الحرّة إلى مملوك2. والله أعلم.

1 انظرهما في مصادر التعليق التالي.

2 انظر في شرط الحرّية وتوجيهها المصادر التالية:

للحنفية: المبسوط (4/223- 224) ، وبدائع الصنائع (3/1336-1337) ، والهداية وفتح القدير والعناية (3/284) ، وتبيين الحقائق وحاشيته (2/125) .

وللمالكية: المدونة (2/150) ، والخرشي والعدوي (3/178) والشرح الكبير والدسوقي (2/230) ، والحطاب والمواق (3/438) ، والمنتقى شرح الموطأ للباجي

وللشافعية: الأم (5/14) ، وروضة الطالبين (7/62) ، والمنهاج ومغني المحتاج

وللحنا بلة: المغني (7/356) ، والإنصاف (7/72) ، والمبدع (7/ 34) ، وكشاف القناع (5/53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت