وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب:
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب"العارضة" [1] : من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [2] شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر.
وفي هذا سؤالان مشهوران:
[شبهة التسوية بصوم رمضان] :
أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب"مشكل الآثار"قال:"وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان".
ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان.
فالجواب عن ذلك:
أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر [3] . من ذلك ما روي أن
(1) في الأصل:"المعارضة"وهو تحريف. والمراد: عارضة الأحوذي شرح الترمذي.
(2) سورة الأنعام: الآية 160.
(3) (م) ، (ع) : ذكره.