فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68459 من 346740

من كتاب النكاح1:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2.

مسألة: من قاعدة"بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت:"كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3.

1 النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.

واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.

انظر: الصحاح 1/413، المصباح المنير 2/765، مغني المحتاج 3/124.

2 ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.

انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.

3 انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت