فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67836 من 346740

فصل

(من أحكام العرب التحليل والتحريم في المطعومات)[1]

ومن أحكام العرب التحليل والتحريم في المطعومات، قال الله تعالى فيما حكاه عنهم:

{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ} [الأنعام: 138] .

فقوله: (حجر) أي حرام، ومنه قوله تعالى: {حِجْراً مَّحْجُوراً} [الفرقان: 22] أي: حراما محرما.

ومعنى ذلك أنهم حرموا ما أشاروا إليه من تلك الأنعام والحرث على سائر الناس حاشى خدمة الأوثان.

وهو معنى قولهم: {لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء} [الأنعام: 138] ، فإنهم أحلوا الحرث لخدمة أصنامهم دون من سواهم، وذبحوا لهم ذبائح لا يأكلها غيرهم، هكذا جاء في التفسير [2] .

(1) هذا العنوان زيادة مني.

(2) الذي في الدر المنثور (3/ 364) وابن جرير (5/ 355) وغيرها أن قولهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم يعنون الرجال دون النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت