المطلب الأول
عدّ هذا الوقت من أوقات الكراهة الحنفية2، والمالكية3. واستدلوا بما يأتي:
1-ما روى عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال:"ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما"4.
2-أن التنفل في هذا الوقت فيه تأخير لصلاة المغرب وهو مكروه5.
والصحيح والله أعلم عدم كراهة الصلاة في هذا الوقت لما يأتي:
1-عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة"6.
2-عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال:"كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"
1 القوانين الفقهية ص 53، وانظر أيضا مواهب الجليل 1/415 -417.
2 انظر بدائع الصنائع 1/297، الهداية 1/ 1 4، الاختيار 1/ 1 4، الكفاية شرح الهداية 1/ 209.
3 انظر الكافي 1/165، القوانين الفقهية ص 53، وفي مواهب الجليل1 /417 أن المشهور أنه وقت نهي وقيل لا.
4 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب 2/ 0 6 حديث 284 1 وقال:"سمعت يحي بن معين يقول: هو شعيب- يعني وهم شعبة في اسمه- وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 126."
5 انظر بدائع الصنائع 1/297، الهداية 1/ 41.
6 أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب 2/ 54.