الشيخ: يصوم مع المسلمين، ويفطر معهم، وليس بالرؤية الشخصية التي لم تتبنى شرعًا قيمة وعبرة.
سائل: يا شيخ! بالنسبة للصلاة إلى السترة، هل ارتفاعها مثل ارتفاع مؤخرة الرحل؛ يعني: إذا نقص عن مؤخرة الرحل ما يجزئ؟
الشيخ: المهم أن يكون مرتفعًا؛ لأن مؤخرة الرحل ليس لها حد محدود في عرف العرب، فقد تطول شيئًا وقد تقصر شيئًا، نحو ذلك؛ يعني:"مثل مؤخرة الرحل"لا تعني المماثلة دائمًا في اللغة الشرعية، المماثلة من كل النواحي، معروف هذا لديكم؟
"فمثل مؤخرة الرحل"شبر، شبر ونص، شبرين، أرفع منه أثخن منه، مش مهم.
سائل: السترة يصمد لها صمدًا أم يمين أو شمال؟
الشيخ: الحديث الذي يقول:"كان لا يصمد إليها صمدًا؛ وإنما يمينًا أو يسارًا"حديث ضعيف.
8 -كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا صلاة في يوم مرتين ) )وبين فعل معاذ بحيث كان يصلي مرتين، وكذلك ويزيد بن الاسود؟ (00:07:00)
سائل: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل في أن لا يُصلِّي مرتين؛ كحديث معاذ، وحديث يزيد بن الأسود، عندما صلى الفجر في مسجد الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلوا صلاة في يومٍ مرتين ) )؟
الشيخ: قلنا: لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أمَّا الصلاة الثانية فهي بنية النفل سواء في حديث الأسود، أو في حديث معاذ بن جبل؛ حينما كان يصلي بالناس إمامًا؛ فالثانية نفل كما قال عليه الصلاة والسلام أيضًا: (( سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها؛ ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة ) )فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض؛ فرض والأخرى فرض، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، فلا تعارض بين هذا وبين تلك الأحاديث، واضح الجواب؟