فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71058 من 346740

هلا بتساوي ربع دينار ، فما دام هي ليس لها قيمة ذاتية قيمتها الذهب المقدّر لها شو الأمر لمّا بترخص حتى نبيع لمّا تغلا إلى آخره ، كأننا نبيع الذهب بالذهب ، وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا على التساوي مثلا بمثل ، لهذا السبب لا أرى المتاجرة بالعملة الورقية . ش6/1

• لا يجوز المتاجرة ، لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها ، قيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما ، المتاجرة هذه أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة ، بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا مرة يخفضوه ومرة يرفعوه ، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه ، فإذن هذه مقامرة ، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي تظن أنه راح يرتفع وإذا بك تصاب بخلاف ما ظننت ، هذا مقامرة ، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كان تكون من باب بيع الذهب بالذهب متفاضلا ، وهذا لا يجوز بصريح الأحاديث المعروفة ، فمن أجل هذا نحن نقول: الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة ، أما المتاجرة بها فلا . ش10/1

• بيع العينة: هي صورة من صور البيوع المحرمة ، بل هي صورة من صور البيوع الربوية ، وأصل هذا البيع المسمى ببيع العينة: ما ابتلي المسلمون به اليوم جميعا إلا قليلا جدا جدا وهو المعروف بين ظهرانيكم وواقع وهو بيع التقسيط ، بيع العينة قائم على بيع التقسيط ، بيع التقسيط من حيث هو وفاء على أقساط فليس فيه شئ ، بل هو أفضل من بيع النقد ، لكن إذا استُغل هذا البيع بيع التقسيط بثمن زائد عن بيع النقد فهو ربا بشهادة قول النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت