الصلاة، وأيضًا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلالمن سمعها من الإمام، لماذا؟ لأنه تعالى يقول: فأنصتوا، ولأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) .
بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول: نخصص الآية بالحديث، والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ: قال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا) إلا في قراءة الفاتحة فلابد من قرائتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع أي يخصصون الأية بالحديث على خلاف ماذكرنا آنفا، لكن هذا قلبٌ لما ذكرنا آنفا، مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خصص لايجوز أن يخصص به النص العام الذي لم يخصص، ولذلك فالصواب ماذكرناه آنفًا من تخصيص الحديث بالآية وليس تخصيص الآية بالحديث وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة.
تفضل:
السائل: .. الشيخ وضح لنا كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟
ذكرت أكثر من مرة مذكرًا ومنبهًا، التحريك الثابت للأصبع في التشهد ليس فيه خفضٌ ورفعٌ، فإذا كان هذا هو الفخذ ورأس الركبة هنا فيقبض الإنسان ويحلق ويرفع أصبعه السبابة هذه فيوجهها إلى القبلة، ولايفعل هكذا لأنه بهذه الحالة رمى بها الأرض إلى الأرض، وإنما يوجهها هكذا لو نصبها، ثم لم يحركها، هكذا يوجهها إلى القبلة وليس هكذا.
بعض المصلين يُميتون أصبعهم هكذا، هذا خلاف السنة، السنة أن يوجهها إلى القبلة، مع هذا التوجيه ليس فيه خفضٌ ورفعٌ كما يفعل كثير من المصلين، هذا الخفضُ وهذا الرفعُ لم يرد في الحديث مطلقًا كل ماجاء ماعرفتم من حديث وائل بن حجر قال رضي الله عنه: (فرأيته يحركها يدعوا بها) .