فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70171 من 346740

حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو: أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِحَ عليه -أي: غسل الرجلين-، فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يُسر أو كان فيها تشديد، فالله -عزَّ وجلَّ- يتعبَّدُنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدًا تجاه النصوص؛ سواء كانت مطلقةً أو كانت مقيدة.

[الشيخ يرد هاتف]

نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تفضل، هذا خبر كلامي.

4 -جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته:"ملَّكتُكِ أمركِ"، فما وجهة نظركم؟ (00:27:17)

سائل: جاء في بعض كتب السنة والفقه -كذلك- ما يُسمَّى:"بالتمليك في الطلاق".

الشيخ -رحمه الله-: في بعض كتب السنة وإيش؟

السائل: والفقه، أن يقول الرجل لامرأته: ملكتكِ أمركِ، فماذا؟ فهل هذا ورد فيه إلى الآن أثر؟

الشيخ: [ ... ]

السائل: ما أدري ما وجه النظر!

الشيخ رحمه الله: وجه النظر أن قوله عليه السلام: (( إنما الطلاق بيدي من أخذ بالساق ) )، وتمليك المرأة الطلاق، و [ ... ] ، ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذلك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الظن (النظر) ، فماذا نقول على النساء؟

السائل: يا شيخ! هل هو ما يسمى بالعصمة اليوم؟ هل هو نفس معناه؟

الشيخ رحمه الله: والله! ما أعرف إلا اللفظ الأول.

سائل آخر: طيب، إذا قال لها ملكتكِ نفسكِ، فهل تطلق منه أم لا تطلق؟

الشيخ رحمه الله: لا، تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت