حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو: أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِحَ عليه -أي: غسل الرجلين-، فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يُسر أو كان فيها تشديد، فالله -عزَّ وجلَّ- يتعبَّدُنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدًا تجاه النصوص؛ سواء كانت مطلقةً أو كانت مقيدة.
[الشيخ يرد هاتف]
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل، هذا خبر كلامي.
4 -جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته:"ملَّكتُكِ أمركِ"، فما وجهة نظركم؟ (00:27:17)
سائل: جاء في بعض كتب السنة والفقه -كذلك- ما يُسمَّى:"بالتمليك في الطلاق".
الشيخ -رحمه الله-: في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل: والفقه، أن يقول الرجل لامرأته: ملكتكِ أمركِ، فماذا؟ فهل هذا ورد فيه إلى الآن أثر؟
الشيخ: [ ... ]
السائل: ما أدري ما وجه النظر!
الشيخ رحمه الله: وجه النظر أن قوله عليه السلام: (( إنما الطلاق بيدي من أخذ بالساق ) )، وتمليك المرأة الطلاق، و [ ... ] ، ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذلك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حسن الظن (النظر) ، فماذا نقول على النساء؟
السائل: يا شيخ! هل هو ما يسمى بالعصمة اليوم؟ هل هو نفس معناه؟
الشيخ رحمه الله: والله! ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر: طيب، إذا قال لها ملكتكِ نفسكِ، فهل تطلق منه أم لا تطلق؟
الشيخ رحمه الله: لا، تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.