* وذكروا أن الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء خمس مرات في كل يوم وليلة بالنص والإجماع وأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين.
* وأفتوا بأن من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر ولو كان استيقاظه عند طلوع الشمس أو غروبها.
* وأفتوا بأن ما ترك من الصلوات عمدا حتى فات وقته فإنه لا يقضى.
* وأفتوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر الكفر الأكبر.
* وأفتوا بأن قضاء الصلوات المتروكة لعذر واجب على الفور وأنه لا حق له في تأخير القضاء.
* وأفتوا بسنية قضاء ركعتي الفجر مع فريضتها إذا فاتت الصلاة بعذر كما في حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر.
* وأفتوا بأن السهر للمذاكرة ليس بعذر في تفويت صلاة الفجر وأن المسلم الناصح لنفسه يجب عليه أخذ كافة الاحتياطات لصلاته.
* وأفتوا فيمن غاب عقله بسبب حادث ونحوه أنه لا قضاء عليه إن طالت المدة.
* وأفتوا فيمن أصيب بغيبوبة شهرا أنه لا قضاء عليه هذه المدة.
* وأفتوا بأن من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فإن عليه الصلاة زمن إفاقته فقط.
* ومن كان عاقلا ثم جن فإن حكمه حكم العقلاء حيث كان عاقلا وحكمه حكم المجانين بعد فقد عقله.
* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيًا.
* وأفتوا بأن المريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وطاقته.
* وأفتوا بأن من فاتته عدة صلوات بعذر فإنه يقضيها مرتبًا.
* وأفتوا بأن الترتيب بين المقضيات يسقط بنسيانه.
* وذكروا أنه ينبغي للوالد أن يأمر ولده الذي بلغ سبعًا بالصلاة ليعتادها لحديث:"مروهم بالصلاة"وأن المقصود به تمام السبع لا البدء فيها.
* وأفتوا بأن تارك الصلاة عمدًا يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي.
* وأفتوا فيمن مات وهو مصر على ترك الصلاة أنه يعامل معاملة الكفار فلا يستغفر له.