وهو هل وقع هذا الطلاق ولّا ما وقع ؟ ( السائل: هذا وقع في حالة غضب ) الشيخ: ... أنا ما أدري كيف الحادثة ؟ إن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع . ش12/1
• هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق ؟ نعم ، لأن هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أم لا ينفذ ؟ قولان للعلماء: منهم من يقول ينفذ ومنهم من يقول لا ينفذ ، وهذا هو الأصل أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي مردود على صاحبه ، فإذا عرفنا هذه القاعدة وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داؤود أن ( السنة في الطلاق الإشهاد ) حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا ، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدم بالنسبة للبناء ... فالهدم أخطر من البناء ، لأنه يضيّع على الإنسان جهود وجهود كثيرة جدا ، النكاح هوبناء للأسرة ، حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة ، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحا شرعيا ، وهو بناء ، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء ، العقل والنظر السليم يؤيد أن يُشترط فيه الإشهاد ، ومعنى ذلك أن إنسانا ما قرر وعزم كما قال عز وجل { فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطا ، وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق ، لأن الطلاق كما قلنا يترتب من وراءه هدم الأسرة ، فقال إن السنة الإشهاد ، فكأن