فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70580 من 346740

يحل، حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة، إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر، فماذا يقال عن هذه الحلقة؟ أهي حلقة فضة أم حلقة ذهب؟ القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر، إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل، قلنا مادامت نسبة الوصلة موجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم بالغالب ألا وهو الذهب، وإن فرضنا أن الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب، هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية، هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة؟ لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز، حلقة من فضة إذن يجوز.

وهذا يوصلنا إلى أن نُذكِّرنا بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى، وهي إذا كانت الحلقة غير كاملة، فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب؟ انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو سوار أولا أم ليس بسوار طبعا، لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار، ولو لم يكن كذلك لسقط، فلابد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر معصم حتى لا يسقط، كذلك نقول في خاتم الذهب وفي طوق الذهب، فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا.

4 -هل يجوز لبس الذهب إذا غير لونه كيمياويا؟ (00:24:52)

سائل: سؤال في نفس الموضوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت