قواعد هامة في أحكام الذبائح والصيد:
القاعدة الأولى: الأصل في ميتة الحيوان مأكول اللحم ما عدا السمك والجراد الحرمة إلا المذكى منها.
دليلها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} 1.
وجه الدلالة من الآية: أن الميتة من الحيوان محرم أكلها إلا ما ذكي منها. أما دليل استثناء السمك والجراد قوله صلى الله عليه وسلم:"في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته"2.
ودليل ميتة الجراد: قوله صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"3.
1 سورة المائدة آية (3) .
2 رواه أحمد (3/373) وابن ماجة (10/137) وأبو داود (1/9) ،وانظر تصحيح الألباني له في الإرواء (1/42) .
3 صحيح ابن ماجة (1/216) ومشكاة المصابيح (4132) .