فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73508 من 346740

المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر

الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم1، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"2 وإنها فريضة3 لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب4، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي ـ لاسيما الفقيه ـ محمول على الموضوعات الشرعية5، وما أوجبه

1 الكافي في فقه أهل المدينة، 1/324، وموسوعة الإجماع الفقهي، 1/519، وسنن أبي داود، 2/262.

2 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر، 2/138.

3 المغني، 3/55، والمبسوط، 3/101.

4 المبسوط، 3/101، والمغني، 3/55.

5 شرح الزركشي، 2/565.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت