فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74307 من 346740

[الأمر الثالث حكم رد السلام وتشميت العاطس]

الأمر الثالث: حكم رد السلام، وتشميت العاطس: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس في خطبة الجمعة إذا حصل موجبه، وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وبهذا قال أكثر الحنفية [1] وبه قال المالكية [2] وهو الوجه الصحيح عند الشافعية [3] ورواية عن الإمام أحمد [4] .

القول الثاني: يجوز.

وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه [5] وهو وجه عند الشافعية [6] والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح عند

(1) ينظر: المبسوط 2 / 28، وبدائع الصنائع 1 / 264، والفتاوى الهندية 1 / 147، وعبر بعضهم بالكراهة والظاهر أنه يعني كراهة التحريم.

(2) ينظر: بداية المجتهد 1 / 161، والقوانين الفقهية ص (86) .

(3) ينظر: المجموع 4 / 523 - 524، وروضة الطالبين 2 / 28 - 29، ومغني المحتاج 1 / 287 - 288.

(4) ينظر: الفروع 2 / 126، والإنصاف 2 / 418، والمبدع 2 / 176.

(5) ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264.

(6) ينظر: الحاوي 3 / 61، والمجموع 4 / 523 - 524، وروضة الطالبين 2 / 28 - 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت