فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73807 من 346740

ضعيف ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم"اهـ."

خامسا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في باب"ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز"من"كتاب الأموال"قال: وحدثني أبو نعيم، عن شبل بن عباد، عن قيس بن سعد قال: سمعت طاوسا يقول:"لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب"قال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول:"لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين" [1] اهـ.

ومن طريق أبي عبيد في"كتاب الأموال"هذا بسنده المذكور، أورد السبكي هذا الأثر في باب الأحاديث الواردة في منع ترميم الكنائس، وأورد معه تفسير أبي عبيد المذكور [2] .

[إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع]

إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة:"لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخنزير، مصرا كان أو قرية".

نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين ابن القيم في"أحكام أهل الذمة" (2 / 694) ، وأما ما يعزى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (2 / 387 - 388) ما

(1) كتاب الأموال ص 95.

(2) فتاوى السبكي (2 / 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت