اعتمدت في تحقيق هذه الحاشية على نسخة بخط شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - تلميذ مؤلف الحاشية - رحمه الله -.
وقد حصلت عليها من سبط المؤلف - رحمه الله - الأخ العزيز: مساعد بن عبد الله السعدي، - جزاه الله خيرا -.
وصف النسخة:
عدد الأوراق: ... (19) ورقة
عدد الأسطر: ... (27) سطرا
نوع الخط: ... جيد
تاريخ النسخ: ... 18/ 11 / 1382هـ.
الحمد لله رب العالمين ونصلى ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
(من كتاب البيع)
1 -قال في الإقناع [1] : وإن كان المشترى غائباً عن المجلس فكاتبه، أو راسله أني بعتك أو بعت فلاناً دارى بكذا فلما بلغه الخبر قَبِلَ، صح. قال في شرحه [2] :"وظاهر كلام الأصحاب خلافه" [3] .
قال شيخنا: ومنهم صاحب المنتهى، [4] ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات، ولنص أحمد المذكور [5] وللتعليل الذي ذكره المصنف [6] أهـ.
(1) الإقناع (2/ 153) .
(2) كشاف القناع (3/ 148) .
(3) فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب. انظر: النكت على المحرر (1/ 159) .
(4) منتهى الإرادات (1/ 243) .
(5) في رواية أبي طالب في النكاح، في رجل يمشي إليه القوم، فقالوا: زوّج فلاناً، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فاخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: نعم أ. هـ
كشاف القناع (3/ 148)
(6) وهو قوله: لأن التراخي مع غيبة المشترى، لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضراً. أ. هـ انظر كشاف القناع (3/ 148) ، حاشية الإقناع (1/ 494) .