فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71056 من 346740

• رجل أودع مالا لدى البنك الإسلامي فاستعملها في التجارة بدون إذن صاحبها و لم يعطه من ربحها شيئا ، فهل يجوز له ذلك ؟ تعني البنك يجوز له ذلك ؟ ( السائل: نعم ) ، هو أودعه أمانة فجاء البنك واستعمله بدون إذن من صاحبه ، طبعا هذا لا يجوز ، و على الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، وألّا يشاركه في الخسارة إن خَسِر ، لأنه إن خَسِر فلأنه تصرف بدون إذنه ، فقد يقول قائل: فلِمَ إذن ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأن أمامنا حديث الثلاثة في الغار ، وكلكم يعرف ذلك ، وباعتبار الوقت محدود جدا فنخليه على حسابكم مش على حسابي ، لكن بذكركم في طرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عَمِل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو فَرَق من أرز ، قال الرسول عليه السلام: فلما قضى عمله عرض عليه فَرَقه ، فرغب عنه ، فَرَق يعني أفة أو كيل معروف ، قال: ثم جاءه ، يعني بعد سنين ، قال: يا عبد الله ، اتقِ الله وأعطني حقي ، قال: انظر إلى تلك البقر والغنم ، اذهب وخذها ، قال: يا عبد الله ، اتق الله ولا تهزأ بي ، إنما لي عندك فَرَق من أرز ، قال: اذهب وخذها ، فإنما تلك البقر من ذاك الفَرَق ، فلازم البنك الإسلامي باعتبار بنك إسلامي يتخلق بهذا الخلق هذا . ش2

• في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل و تُخصص نسبة ثالثة لاحتياطي مخاطر استثمار ، فإذا سحب العميل أمواله لا يُعطى شيئا من النسبة التي خُصصت لاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك ؟ وما الدليل على ذلك ؟ ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس بالباطل ، فيجب إذا سحب المال أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت