فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71430 من 346740

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يوصي بالتبرع بجثته لتشريحها وإجراء البحوث عليها لأن المسلم له حرمة حيًا وميتًا.

* وأفتوا بأن الوصية التي تتضمن إهانة الميت بتمثيل ونحوه فإنها لا تجوز.

* وأفتوا بأن الوصية لا يلزم تنفيذها إلا بعد الموت.

* وأفتوا بعدم جواز الوصية إذا كانت مشتملة على تقرير البدع.

* وأفتوا بأن أصل الوصية إذا كان صحيحا ولكن تضمنت شرطًا مخالفًا للشرع فالشرط لاغ ويعمل بالوصية على حالها فيما لم يخالف النص.

* وأفتوا بأن الموصى له إذا توفي قبل وفاة الموصي فتكون الوصية غير لازمة ويجوز لصاحبها التصرف فيها.

* وذكر أصحاب الفضيلة بأنه يجب على القائم على الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الوصية وذلك بتنفيذها كما حددها الموصي ما لم تشتمل على مخالفة شرعية فإنه مؤتمن فيما وكل إليه ويجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها.

* وأفتوا بصحة الوصية بأضحية تذبح له كل عام.

* وأفتوا بأن الوصية أمين لا يضمن تلف الموصى به ما لم يفرط أو يتساهل فيما يجب عليه تجاهها.

* وأفتوا بأنه إن حصل خلاف في الوصية إثباتًا أو مقدارًا فالمرجع في فصل ذلك للمحكمة الشرعية.

* وأفتوا بأن الولي إذا لم ينفذ الوصية فإنه آثم والوزر عليه.

* وأفتوا بأن الوصية بالثلث تحسب من جميع الأموال التي خلفها الميت من نقود وعقار ومنقول ونحوها.

* وأفتوا بأن سداد الدين وتنفيذ الوصية مقدم على قسمة التركة لقول تعالى"من بعد وصية يوصي بها أو دين".

* وأفتوا بأن التركة إن قسمت قبل سداد الدين أخذ من كل واحد من الورثة بالحساب من نصيبه بقدر الدين.

* وأفتوا بأنه إذا قام أحد الورثة بسداد دين مورثه من ماله الخاص فله أن يرجع على باقي الورثة بقدر ما دفعه في سداد الدين.

* وأفتوا بوجوب السعي والمبادرة في سداد دين الميت لإبراء ذمته.

* وأفتوا بأن للزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فلها الربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت