* وأفتوا بأن الأب له السدس مع وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فله الباقي تعصيبًا .
* وأفتوا بأن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة , فإن لم يوجد أحد منهم فلها الثلث .
* وأفتوا بأن البنت ترث مع الابن تعصيبا للذكر مثل خط الأنثيين .
* وأفتوا بأن زوجة الميت ترث من ديته إن كانت مسلمة حرة وأن زوج المقتولة يرث من ديتها .
* وأفتوا بأن اعتياد الإهداء لأهل الميت في يوم العزاء من البدع المحدثة .
* وأفتوا بأنه إن حصل موت لبعض الورثة الشرعيين قبل قسمة التركة فإن نصيبه من التركة يقسم بين ورثته ميراثا شرعيا لهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يبخس شيئًا من الميراث الشرعي بسبب السلوم والأعراف وعادات القبائل.
* وأفتوا بأنه لا تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه إلا بإجازة الورثة لأنه تصر في ما الغير بغير إذنه .
* وأفتوا بأن الزكاة واجبة في الورثة إذا حال الحول ولم يقسموا التركة كل يخرج نصيبه منها .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي تأخير تقسيم التركة لما فيه من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها .
* وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن نصيبه من التركة فله ذلك ويكون لمن تنازل له .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتنازل عن شيء من الديون التي للميت على غيره إلا بإذن الورثة إن كانوا راشدين .
* وأفتوا بأن تنازل الوالد عن إرث الأولاد من أمهم غير صحيح .
* وأوصى أصحاب الفضيلة الوالد أن لا يقسم ماله في حياته لأنه ربما يحتاج إليه بعد ذلك .
* وأفتوا بأن الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث ، ومع وجوده فله الربع .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته ، وهو من حق الورثة .
* وذكروا بأن الأصل أن كل ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو أسهم وغيرها من أصناف المال أن كل ذلك يسمى تركه .