فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71431 من 346740

* وأفتوا بأن الأب له السدس مع وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فله الباقي تعصيبًا .

* وأفتوا بأن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة , فإن لم يوجد أحد منهم فلها الثلث .

* وأفتوا بأن البنت ترث مع الابن تعصيبا للذكر مثل خط الأنثيين .

* وأفتوا بأن زوجة الميت ترث من ديته إن كانت مسلمة حرة وأن زوج المقتولة يرث من ديتها .

* وأفتوا بأن اعتياد الإهداء لأهل الميت في يوم العزاء من البدع المحدثة .

* وأفتوا بأنه إن حصل موت لبعض الورثة الشرعيين قبل قسمة التركة فإن نصيبه من التركة يقسم بين ورثته ميراثا شرعيا لهم .

* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يبخس شيئًا من الميراث الشرعي بسبب السلوم والأعراف وعادات القبائل.

* وأفتوا بأنه لا تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه إلا بإجازة الورثة لأنه تصر في ما الغير بغير إذنه .

* وأفتوا بأن الزكاة واجبة في الورثة إذا حال الحول ولم يقسموا التركة كل يخرج نصيبه منها .

* وأفتوا بأنه لا ينبغي تأخير تقسيم التركة لما فيه من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها .

* وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن نصيبه من التركة فله ذلك ويكون لمن تنازل له .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتنازل عن شيء من الديون التي للميت على غيره إلا بإذن الورثة إن كانوا راشدين .

* وأفتوا بأن تنازل الوالد عن إرث الأولاد من أمهم غير صحيح .

* وأوصى أصحاب الفضيلة الوالد أن لا يقسم ماله في حياته لأنه ربما يحتاج إليه بعد ذلك .

* وأفتوا بأن الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث ، ومع وجوده فله الربع .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته ، وهو من حق الورثة .

* وذكروا بأن الأصل أن كل ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو أسهم وغيرها من أصناف المال أن كل ذلك يسمى تركه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت