يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك ... ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال ، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } .. ينبغي للمرأة أن تضع ذلك نصب عينها أي أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب و دون حدود حتى ولو لم يُمانع زوجها في ذلك ، إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال: إذا كان الزوج مسافرا و كان خروجها مقننا أي ليس كثيرا كما ذكرنا وكان الزوج لا يمانعها في ذلك جاز لها الخروج و إلا فلا .. ش3/1
• إمرأة حامل تعاطت حبوب منع الحمل و هي لا تعلم بحملها فسقط ، هل عليها كفارة ؟ ... إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب لا تسقط الجنين لا إثم عليها إن شاء الله ، ( السائل: الكفارة ؟ ) الشيخ: لا ، لا ما في كفارة .. ( السائل: هل هناك مدة إذا سقط الجنين فيها يكون على من تسبب في سقوطه كفارة ؟ ) الشيخ: بعد نفخ الروح ، ( السائل: يعني بعد أربعة أشهر و عشرا ؟ ) الشيخ: نعم .. ش3/1
• ما حكم الجماع أثناء الحيض ؟ و ماذا على من فعل ذلك ؟ أولا: هذا خلاف القرآن { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، ثانيا: في أحاديث فيها وعيد شديد ( من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد ) ، وإن فعل ذلك فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويتوب إلى الله . ش9/1
• هل يجوز للرجل عند مداعبته لزوجته أن يرضع من حليبها أو ثديها ؟ ما في مانع . ش9/1