الأمير والحالة هذه ، ثم ذكر الشيخ مناقشة جرت بينه وبين أحد أفراد حزب التحرير وضرب له المثل الآتي: قلت أنت ماذا ترى في قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) هل تعتقد هذا ولّا أنت مع رأي الحنفية اللي بيقولوا أن القليل المحرم هو خمر العنب فقط ، أما المسكر من غير خمر العنب فالكثير هو المحرم والقليل جائز ، أترى هذا الرأي ولّا ترى عموم قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره قليله حرام ) ( كل مسكر خمر وكل خمر ) قال لا أنا أرى كما جاء في الحديث ، قلت له هب أن أميرك حنفي المذهب ومش ضروري يكون حنفي المذهب في كل المسائل ، في ها المسألة فقط هو يرى ذلك ، فأباح الخمر كله ما عدا خمر العنب بيعا وشراء و و إلى آخره ، الكثير ابتعد عنه ، أما أقل من الكثير اشرب منه ، تجيز لنفسك أن تطيعه ؟ قال: إي نعم ، قلت له الحديث ( لا طاعة لمخلوق ... ) قال هذا إذا كان هو يرى أن هذا حرام ، ولذلك هذا القيد الذي وضعناه هنا أمر ضروري جدا ... ش13/1
• تكلم الشيخ على من قال من الظاهرية عن النهي عن البول في الماء الراكد أنه إن بال في إناء فارغ ثم أراقه في الماء الراكد جاز ، ومن كلامه: هذا عديم من الفهم ، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينا نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء... قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا البول .. لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، لكن نفسه تأبى أن تشرب من هذا وقد وقع فيه ذلك البول ، فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد