فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69404 من 346740

الفصل الثاني عدد أوقات النهي

بالنظر في الأحاديث السابقة في حكم أوقات النهي يتبين أن هناك خمسة أوقات منهي عن الصلاة فيها، دل حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه على ثلاثة منها هي: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وزادت بقية الأحاديث وقتين هما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وحيث اختلف العلماء في عدد أوقات النهي فذكر بعضهم أنها خمسة واشتهر النص على ذلك في كثير من كتب الفقه1، وزاد بعضهم عليها ونقص البعض الآخر2، كما اختلفوا في تعلق النهي عن الصلاة بعد الفجر هل هو بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر رأيت أن أجعل الكلام في هذا الفصل في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في الأوقات الخمسة ومعرفة من عدها جميعا أوقات نهي ومن عد بعضها وبيان الراجح من ذلك. أما المبحث الثاني: فجعلته في تعلق النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. بينما جعلت المبحث الثالث في أوقات أخرى زادها بعض العلماء فأقول وبالله التوفيق.

1 ومنها المبسوط 1/ 150، المهذب 1 /92، حلية العلماء العلماء2/ 185، روضة الطالبين 1 /192، كفاية الأخيار 1/ 130، الهداية لأبي الخطاب 1/ 1 4، المحرر 1/ 86، الفروع 1/ 572، الإنصاف 2/ 1 0 2، الإقناع 1/157، شرح منتهى الإرادات 1/ 242.

2 كما يتضح ذلك إن شاء الله في بيان مباحث هذا الفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت