فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67832 من 346740

فصل

(من أحكام العرب في الجاهلية: وأد البنات)[1]

ومن أحكام العرب في الجاهلية وأد البنات، وهو دفنهن أحياء وقتلهن بذلك.

قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 137] .

والمعنى في الآية [2] : إن شركاءهم الذين منهم الشياطين زينوا للمشركين قتل البنات خِيفة العَيلة والفقر، أو خيفة السباء، ليهلكوهم وليلبسوا عليهم [3] ما كانوا عليه من الدين قبل ذلك [4] .

وقوله: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون} [الأنعام: 137] تهديد وتوعد من الله لهم على ذلك.

(1) هذا العنوان زيادة مني.

(2) انظر تفسير ابن جرير (5/ 351) .

(3) ليس في (ب) .

(4) قال مجاهد: شركاؤهم: شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. رواه ابن جرير (5/ 352) وابن كثير (2/ 179) .

ونحوه للسدي وقتادة وابن زيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت