المطلب الثاني
ذكر الحنفية هذا الوقت ضمن أوقات النهي3، والذي يظهر أنه لا خلاف في كراهة النفل المطلق في هذا الوقت، وإنما الخلاف في صلاة ركعتي الفجر فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم فعلهما إذا أقيمت الصلاة4، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصليهما عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فواتهما دخل مع الإمام5، وذهب الإمام مالك إلى أنه إن لم يخش أن تفوته الركعة الأولى
3 انظر بدائع الصنائع 1/297، الكفاية شرح الهداية 1/ 209.
4 انظر شرح السنة3/362، المغني 2/ 19 1، المجموع 4/56 -57، مغني المحتاج1/252.
5 انظر الهداية 1/ 71، شرح فتح القدير 1/414.