الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بالشاهدين كما إذا أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأت بالشاهدين و إلا فلا نكاح لك ، ( السائل: هل لابد أن يكون الشهود ذكورا أم يجوز الإناث ؟ ) الشيخ: إذا كان الضعف ما في مانع .. ش8/1
• هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق وما الدليل على ذلك ؟ الشيخ: ما في حكم خاص في المسألة ، القضية تعود إلى القاضي الشرعي ، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا ، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد ، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة . ش12/1 ، ( السائل: للأم للخالة للجدة ) الشيخ: في سن معينة أيضا ، كل هذه اجتهادات ليس عليها نص ، وبخاصة أن هذه الاجتهادات في صورة من الصور التي تقع تخالف حديث التخيير صراحة .ش13/1
الهبة والإرث:
• إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده فهنا يأتي قوله عليه الصلاة و السلام ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوّي ها هنا بين الذكر و الأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولا ، ثم هو قد يوجب النزاع بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم ، و هذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث . ش2/1