بيجوز الحمارة بتمشي ....والجمل كذلك ، وقصة وقوع الجمل وعليها صفية ، وقعت على الأرض ، وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة فركض وألقى العباية على صفية ، هااللي صار ممكن يصير مع غيرها ، لكن مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة أنها تركب الدابة ، فالاحتمالات الطارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي ، لأن أي احتمال يورّد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد بصورة أقوى على الدابة .. ( السائل: لا يكون لاختلاف الزمن أثر وتتدخل قاعدة سد الذرائع في هذا الموطن ؟ ) ... معنى أنه يمنع المرأة من باب سد الذريعة أن تقود السيارة فمن باب أولى أنه يمنعها أن تركب السيارة ، ( السائل: الضرورة تقدّر بقدرها لمّا يكون في ناس وجماعة وكذا ) ، هذه الضرورة ما تقدّر بقدرها ؟!! الزمن واحد ، أنت بتحكي عن الزمن .. ( السائل: لما تقود المراة السيارة ممكن يتعرض لها جماعة في بعض المناطق النائية ؟ ) هذا يقال في أي سيارة تركبها إمرأة أو إمرأتان أجرة .. ( السائل: ممكن تصدم بسيارتها ؟ ) كل شئ ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللى ركبتها هي ... ( ثم ذكر الشيخ أن الحمارة ترفس وربما ترفس إنسان ) ش6/1
• ذهب بعض أهل العلم ( الزمخشري ) إلى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ( الحمو الموت ) بأنه أبو الزوج ، فماذا ترون في ذلك ؟ في اعتقادي أن هذا التفسير إذا جاز من الناحية العربية أن يطلق الحمو ويراد مثلا أبو الزوج فلا يصح تفسير الحمو في هذا الحديث بهذا المعنى ، ذلك لأن الأحاديث الكثيرة بل النصوص الشرعية القرآنية قاطعة الدلالة في جواز دخول الحمو الذي هو أبو الزوج على المرأة حتى ولو كانت غير محتجبة ، نحن نعلم مثلا