فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70141 من 346740

نقول: لا؟

الضابط هنا حديث البئر، (( الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ) )؛ أي: إذا ظل ماء القلتين طهورًا محافظًا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارًا، ولو وقع فيه نجاسة، قلَّت أو كثُرت هذه قضية نسبية المهم أن يظل الماء محافظًا على ما قلنا على طبيعته؛ حينئذ يقال: فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة؛ حينئذ نقول: لم يحمل الخبث.

فإذن حديث القلتين يُفسَّر بحديث البئر، ويُسلَّط حديث البئر عليه، ولا يُسلَّط حديث القلتين على حديث البئر.

ونعلم -جميعًا- أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة، فالصحيحة: (( الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ) )، والضعيفة:"ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه"لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك؛ أي: إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة للماء فحينئذ يتنجس ولم يحمل الخبث.

فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورًا إنما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه من دائرة طهوريته؛ كماء السيل مثلاً حينما يأتي أحمر، هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه؟ التراب والطين الذي يمر عليه، فالمقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم، فهو حينئذ الماء ينجس ولا [يحمل] الخبث، لعله وضح الجواب؟

9 -حديث:"من صلى صلاة الصبح في جماعة، ولم يقم من مقامه، وجلس يذكر الله" [1] فما المقصود من قوله ولم يقم من مقامه؟ (00:32:35)

السائل: شيخ.

الشيخ رحمه الله: نعم.

السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ

(1) نص الحديث: (( مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت