* وأفتوا بأن من تزوج بامرأة فإن جميع أبنائه من غيرها محارم لها حتى ولو طلقها.
* وأفتوا بأن ابن الزوج ليس بمحرم لأم زوجة أبيه، بل هو أجنبي عنها.
* وأفتوا بأن جد الزوج من أبيه وأمه محرم لزوجته لعموم قوله"وآباء بعولتهن"والجد يعتبر أبًا.
* وأفتوا بأن أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم العقد على أبنتها، وأن المخطوبة أجنبية عن والد الخاطب حتى يتم العقد عليها.
* وأفتوا بأن والد الزوج أجنبي عن أم زوجة ولده لا علاقة بينهما. وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج لأنه أجنبي عنها.
* وأفتوا بأن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها لأنه لا يزال أجنبيًا عنهما.
* وأفتوا بأن الإنسان ليس محرمًا لزوجة عمه ولا لزوجة خاله.
* وأفتوا بأن من نكح امرأة ثم طلقها فإنه لا يزال محرمًا لأمها لأنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا.
* وذكروا بأن المراد بالدخول في قوله:"وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن"أي الوطء.
* وأفتوا بأن العم محرم لابنة أخيه، وأن الخال محرم لابنة أخته.
* وأفتوا بأن مجرد توليد الأم ورعاية ولدها وقطع سرته ليس يفيد المحرمية بل فاعلة ذلك لا تزال أجنبية عن الولد لأن المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع.
* وأفتوا بأن مجرد تربية الولد والقيام على شؤونه لا تتحقق به المحرمية.
* وأفتوا بأن مجرد الإنقاذ من الهلكة كالغرق والحرق ونحوها لا تحقق المحرمية.
* وأفتوا بأن الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها ولا يكون محرما لها إلا إذا ارتضعت من زوجته.
* وأفتوا بأنه لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم احتياطًا للفروج وبعدًا عن إثارة الفتنة لحديث:"وفرقوا بينهم في المضاجع".
* وأفتوا بأن خالة الزوجة وعمتها ليست محرمًا للزوج. والله ربنا أعلى وأعلم.