* وأفتوا بحرمة خلوة المرأة مع أحد محارمها إذا كان فاسقاً لا يؤتمن عليها .
* وأفتوا بمنع تقبيل الأخت بالفم سداً لذريعة ثوران الشهوة .
* واشترطوا في محرم السفر البلوغ والعقل .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها السفر بلا محرم ، طال زمن السفر أو قصر .
* وأفتوا بأن المحرم لبعض النساء لا يكفي لسائرهن ، بل لابد لكل امرأة من محرمها الخاص ، وأن أخ الزوج ليس محرماً لزوجة أخيه .
* وأفتوا بأن زوجة السائق ليست محرماً لمن معه من النساء في السفر .
* وأن بلزوم المحرم في سفرة الحج والعمرة لعموم الأدلة لكن لو خالفت صح نسكها مع الإثم .
* وأفتوا بحرمة استقدام الخادمة إلا مع محرمها .
* وأفتوا بأن اجتماع النساء لا يغني حال السفر عن المحرم وإن كن مأمونات .
* وأفتوا بأن ما يكتسبه مكتب الاستقدام بسبب استقدامه للخادمات بلا محرم كسب محرم لا يجوز ، وكذلك إذا كان ذلك باستقدام الكافرات لجزيرة العرب فإنه محرم .
* وأفتوا أن أبناء الأب البالغين العقلاء من جملة محارم زوجة أبيهم .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن القيد أحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم بثلاثة أيام أو بيوم وليلة هذا القيد لا مفهوم له فالمعتبر شرعاً في النهي عن سفرها هو مطلق السفر سواء قطعت مسافته في زمن طويل أو قصير .
* وأفتوا بأن ابن العم وابن الخال ليس محرماً لابنة عمه ولا ابنة عمته .
* وأفتوا بأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج .
* وأفتوا بأن أب الزوج محرما للزوجة وأن الزوج محرم لأم زوجته .
* وأفتوا بأن أب الزوج من الرضاعة محرم لزوجة ولده .
* وأفتوا بأن الابن من الرضاعة محرم للمرضعة وجميع بناتها . بل ولأخت المرضعة لأنها خالته من الرضاع .
* وأفتوا بأنه يحرم على الرجل نكاح بنات زوجته الدخول بها ولو من غيره ، بل هو يعتبر محرما لجميع بناتها ، ما قبل الزواج وما بعده ، وأما إذا لم يدخل بها فليس محرما لهن .