.وهذا المختصر يستطيع أن يطلع عليه ويتعرف على ما فيه من ليس من أهل الاختصاص الشرعي والله يشهد علي أني لا أريد به إلا نشر اختيارات اللجنة في الأمة , وأن تصل هذه الاختيارات إلى أكبر قدر ممكن من المسلمين , وأعوذ بالله أن أكون مفسدا في الأرض , فيا رب أسألك باسمك الأعظم أنه إن كان هذا الاختصار سيوجب مضرة خالصة أو راجحة أن تصرفني عنه وإن كان سيتحقق منه مصلحة خالصة أو راجحة فاهدني لإتقانه على أحسن الوجوه وإخراجه على أكمل الأحوال , فيا رب اغفر لأهل العلم وارفع درجتهم وأعل نزلهم في الفردوس الأعلى واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء إنك خير مسئول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى المقصود والله ربنا المستعان وعليه وحده التكلان , وبه التوفيق.
خلاصة فتاوى اللجنة الدائمة
في كتاب الطهارة
... قرر علماء اللجنة الدائمة - رحمهم الله تعالى وغفر لهم - بأن الأصل في المياه الطهورية وأنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا إلا أنهم قالوا: إذا كان قليلا جدا وخالطته النجاسة فينبغي عدم التطهر به من باب الاحتياط والخروج من الخلاف ولحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب.
* وأفتوا بحرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم لنص حديث أبي هريرة.
* وأفتوا بجواز استعماله بعد هذا الاغتسال ما لم يتغير بالنجاسة ولكنهم فضلوا ترك التطهر به إن تتابع الاغتسال فيه من باب الاحتياط وللخروج من الخلاف.
* وأفتوا بحرمة الاغتسال في برك البوادي وبرك المساجد المجاورة لها وأنه يجب مناصحة من يفعل ذلك وإرشاده للحكم الشرعي في ذلك فإن استجاب وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم من معاودة ذلك.
* وأفتوا بان ستر الإنسان لعورته في حال خلوته من آداب الإسلام وأنه مقتضى الحياء والستر وأما في حال رؤية غيره له فواجب عليه سترها إلا عن زوجته وأمته.