السائل: حسب جهده -يعني-.
الشيخ رحمه الله: لا، بس هذا ليس له علاقة بالجهد؛ لأنه قد يأتي زبون كثير، وقد لا يأتي زبون بالمرة، بأفكر في هذا، في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها!
سائل: هل هذه مضاربة -يا شيخ-!؟
الشيخ رحمه الله: لا، المضاربة: السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر؛ ثم مناصفة، مرابعة إلى آخره، فهذه ليست كذلك، هذه فيها شيء مُحدَّد، ما زاد عن كذا فلك، ما نقص من كذا فعليك، يبدو -والله أعلم- أنها لا تُشرَع؛ لأن فيها مقامرة، فيها مغامرة، فيها مخاطرة. والله أعلم
سائل: الصورة الثانية: [ ]
الشيخ رحمه الله: يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال؟
السائل: لا، يستأجر الاسم.
الشيخ رحمه الله: الاسم؟
السائل: يستأجر اسم الشركة بخمسين ريال؛ وإنما السيارة ملكه.
الشيخ رحمه الله: يعني كاستئجار اسم الكفيل -يعني-؟
السائل: نعم.
الشيخ رحمه الله: هذا بلاء منتشر، إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجِّر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفًا غير لائق، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقًا.
20 -هل يلزم الإشهار بالنكاح؟ (00:49:33)
سائل: شيخ! هل يلزم الإشهار في النكاح؟
الشيخ رحمه الله: يعني هل يجب؟ نعم؛ لأن الرسول قال: (( أعلنوا النِّكاح، واضربوا عليه بالدُّفِ ) ).
أحد الحضور:"واجعلوه في المساجد".