* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن المبادة للزواج هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج والقيام بالحقوق الزوجية لعموم قوله:"يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج".
* وأفتوا بأن الأصل أن النكاح سنة لكن يكون فرضًا في حق من خاف العنت واستطاع مؤنة النكاح .
* وذكروا بأن الزواج الواجب يقدم على الحج الواجب .
* وأفتوا في رجل وعد امرأة كافرة أنها إن أسلمت فسيتزوجها بوجوب الوفاء بوعده وإن رفض والده .
* وذكروا بأن مارية القبطية لا تعتبر زوجة من زوجات رسول الله صلى اله عليه وسلم ولا أمًا للمؤمنين لأنها من جملة سراياه ولما أنجبت إبراهيم صارت أم ولد .
* وأفتوا بأن امتناع أهل المرأة من تزويج أحد لا يبيح له هجرهم بسبب ذلك لأنهم أعلم بمصالحهم.
* وأفتوا بأن من طلق زوجته الرابعة فإنه لا يجوز نكاح أخرى حتى تنتهي عدة الرابعة .
* وأفتوا بجواز نكاح أخت الزوجة في عدة وفاة أختها . وأما في عدة طلاقها فلا .
* وأفتوا بتقديم الزواج على تحجيج الوالدين , أي أن من كان عنده مال وهو مضطر للزواج ووالده لم يحجا , فتقديم تزويج نفسه مقدم على صرف المال على حج والديه .
* وأفتوا فيمن عنده مال ولم يخف على نفسه العنت بتقديم الحج على الزواج .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حصول الإعاقة في الطفل إنما هو بقدر الله وليس سببه الزواج بالقريبة كما يشاع ولا يجوز منع الإنجاب خوف الإعاقة بل الواجب التوكل على الله تعالى .
* وأفتوا بجواز سؤال أهل الغنى والثروة المساعدة في نفقات الزواج .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة لا ينبغي لها البقاء دون زوج .
* وذكروا بأنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها لأنه من خصائص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق لزوجها أن يمنعها من ذلك .
* وأفتوا بالإكثار من صوم التطوع لمن لم يستطع نفقات الزواج لحديث:"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".