* وأفتوا بأن التركة إن كانت كلها من حرام فلا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذوا منها شيئا بل يجب رد المظالم إلى أهلها إن وجدوا وإلا فتنفق في وجوه البر عن أصحابه .
* وأفتوا بأن الوالد لا يجوز له حرمان ولده من الميراث الشرعي لأنه معارضة للشرع وإسقاطه ليس داخلا تحت اختيار المورث .
* وأفتوا بأنه لا توارث بمجرد الرضاعة لأنه ليس من أسباب الإرث .
* وأفتوا بأن الولي لا يجوز له أن يتصدق لشيء من مال الأيتام لأن ولايته لا تسوغ له ذلك .
* وأفتوا بأن تحقق وفاة المورث شرط من شروط الإرث .
* وأفتوا بجواز الصدقة بالمال كله في حال الصحة مع اقتضاء المصلحة العامة لذلك مع كمال الثقة بربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه .
* وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن حقه عن طيب نفس منه سقط حقه وإن لا فلا .
* وأفتوا بأن ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض .
* وأفتوا بأن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ، ونسب ، وولاء .
* وأفتوا بأن إساءة الوارث إلى مورثه ليست بمسوغ لسقوط حقه شرعا .
* وأفتوا بأن الإحسان وخدمة أحد ليست بسبب للوراثة منه بعد موته لأن أسباب الإرث قد حصرت .
* وأفتوا بأن من استحل تبديل الفرائض المقدرة شرعا بالدليل القطعي فإنه يكفر .
* وأفتوا بأن ابن الابن محجوب بالابن بإجماع العلماء .
* وأفتوا بأن من مات عن زوجة فقط ولا وارث له إلا هي فإنها تأخذ حقها فقط والباقي يرصد حتى يأتي من يستحقه شرعا فإن لم يأت أحد فهو لبيت مال المسلمين .
* وأفتوا بأن الزوجين يرث كل واحد منهما من صاحبه ما مادام عقد الزوجية ثابتاً وإن كانت المرأة ناشزاً , وإن تزوجت من آخر بعد العدة وقبل قسمة التركة .
* وأفتوا بأن الزوجة ترث منه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .
* وأفتوا بأن الزوجة التي توفيت قبل زواجها ثم مات بعدها فإنها لا ترث منه شيئاً . لأنه من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه .