فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بن البنات إن تعددن فلهن ثلثا ما ترك إن لم يكن ثمة عاصب لهن .
* وأفتوا بأن ليس لأحد من الورثة السكن في بيت المتوفى إلا بعد إذن الورثة . لانتقال الملك لهم .
* وأفتوا بأن للوارث المطالبة بحقه وإن لم يرض بقية الورثة بالقسمة .
* وأفتوا بأن اللقيط لا حق له في ميراث لاقطه
* وأفتوا بأن ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه لكنه لا يرث ممن زنا بأمه .
* وأفتوا بأن مجهول النسب إن مات وله مال فإن ماله لبيت مال المسلمين بعد تسديد ما عليه من حقوق .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً مع الأخوة لأم في المسألة المشركة لعموم قوله تعالى:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يفضل أحد من الأبناء في الميراث .
* وأفتوا بأن أبناء المتوفى يحجبون إخوة الميت ( أعمامهم ) .
* وأفتوا بأن المفقود إن كان ظاهر غيبته السلامة فإنه ينتظر بإرثه تسعون سنة فإن جاء فيها وإلا فيقسم المال بين ورثة الميت الأصليين وأما إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين ثم يحكم عليه بالموت بعد ذلك .
* وأفتوا بأن الأقارب إذا ماتوا فجأة لم يعلم السابق منهم من اللاحق فلا يجوز توريث بعضهم من بعض لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق وفاة المورث .
* وأفتوا بأن الكافر لا يرث من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر شيئاً .
* وأفتوا بأن المسلم إن مات عن ابن كافر فأسلم الابن بعد الموت وقبل قسمة التركة بأنه لا يستحق شيئاً على القول الصحيح .
* وأفتوا بأن من مات وهو تارك لصلاة فإنه مرتد لا يورث .
* وذكروا بأن من موانع الإرث اختلاف الدين .
* وأفتوا بأن الزوجة الكافرة لا ترث من مال زوجها المسلم شيئاً .
* وأفتوا بأن من يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله تعالى بأنه كافر مرتد لا يورث لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا العكس .