* وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً بائناً فإنها لا حق لها في الإرث .
* وأفتوا بأن القاتل لا يرث من ماله المقتول شيئاً , ولو كان القتل خطأ . أي أن قتل المورث من موانع الإرث .
* وقالوا في وضع آخر:"من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ لحديث"ليس لقاتلٍ شيء"."
* وأفتوا بأن إرث المعتق لمن أعتقه إن لم يوجد له ورثة فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها فلأقارب عصبة المعتق من الذكور .
( فصل )
* وذكر أصحاب الفضيلة أن طريق الاسترقاق هي الحرب وأن الحكمة منه استبقاء روح الكافر الذي يغلب على ظن تأثره بالمجتمع الإسلامي وفي الاسترقاق نقله من المجتمع الكافر والبيئة الفاسدة التي كانت سبباً لكفره إلى المجتمع الإسلامي النظيف فلعل بقاءه بين المسلمين يكون سبباً لإسلامه ونجاته من النار إلى الجنة فلاسترقاق وإن تضمن نقص الإنسان إلا أنه طريق لكماله بالإسلام والهداية وكم من الأرقاء الذين كان استرقاقهم سبباً لهدايتهم لعيشهم بين المسلمين , وهذا يدخل تحت قاعدة شرعية عظيمة وهي أن كل تشريع ثابت فإنه يتضمن الحكم العظيمة والمصالح الجمة التي لا يحيط بها على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا .
* وأفتوا بأن حكم الاسترقاق لا يزال جارياً في الحروب الشرعية بين المسلمين والكفار في حال انتصار المسلمين فيخير إمام المسلمين بين المن والفداء والاسترقاق على ما يراه مصلحة للمسلمين.
* وذكروا بأن الشرع يتشوف للعق فأدخله في غالب الكفارات ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين , وكفارة الجماع في نهار رمضان .
* وأفتوا بأن ما تولد من الرقيق فهو رقيق إلا في حمل الأمة من سيدها .
* وأفتوا بجواز بيع العبد وشرائه واستخدامه بلا أجرة .
* وأفتوا بأنه يجوز للسيد أن يطأ أمته بلا عقد زواج ولا مهر .