* وأفتوا بوجوب إنفاق الأب مع القدرة على ابنه في تكميل أمور زواجه وهذا من النفقة الواجبة فلا يلزمه التعديل فيها فلا يعطى من قد تزوج منهم ولا من هو قادر على الزواج بنفسه .
* وأفتوا بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض .
* وأفتوا بأن الوالد يجوز له أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة دون إضرار بالولد .
* وأفتوا بجواز مطالبة الولد بحقه عند والده بالمعروف إذا كان موسراً فإن كان محتاجاً فليس للولد مطالبته بذلك لحديث:"أنت ومالك لأبيك"وحديث:"إن أولادكم من كسبكم".
* وأفتوا بجواز الهدية من المسلم للكافر وكذلك بجواز الصدقة عليه إن كان فقيراً من باب صلة الرحم والتأليف له على الإسلام .
* وأفتوا بحرمة وضع صناديق التبرعات في البنوك الربوية .
( فصل )
* وأفتى أصحاب الفضيلة بوجوب إنفاذ الوصية التي أوصى بها صاحب المال ولم يرجع عنها إلى وفاته .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من أراد الوصية فعليه المبادرة بكتابتها قبل مفاجأة الأجل وعليه الاعتناء بها توثيقًا وإشهادًا .
* وأفتوا بوجوب الوصية فيما عليه من الحقوق التي ستضيع لو لم يوصي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يكن ثمة حقوق واجبة فالمستحب له أن يوصي في ماله بالثلث .
* وأفتوا بأنه لا وصية لوارث لحديث:"لا وصية لوارث ..."إلا إن أجاز سائر الورثة .
* وأفتوا بأن من مات ولو يوصي وله أطفال قصر فليس لوليهم حق في إخراج شيء من مالهم على أنه وصية .
* واستحب أصحاب الفضيلة للورثة أن يبروا ميتهم بشيء مما خالفه لهم إن مات ولم يوصي .
* وأفتوا بوجوب إتباع شرط الموصي ما لم يخالف الشرع .
* وأفتوا بأن الوصية لا تكون إلا بالثلث وما زاد على ذلك فإنه موقوف على إجازة الورثة .
* وأفتوا بأن مرجع تثبيت الوصية هي المحاكم الشرعية .
* وأفتوا بأن وفاء الديون مقدم على إنفاذ الوصية .