فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71428 من 346740

* وأفتوا بان الهبة مطلقاً لا تقتضي عوضاً .

* وأفتوا بأنه يستحب لمن أهدى شيئاً أن يرد مثله أو أفضل منه .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن من فوائد الهدية جلب المحبة والوئام وسل سخيمة القلوب وزوال الأحقاد .

* وأفتوا بعدم جواز الإهداء بقصد تعظيم الأزمنة التي لن يرد بتعظيمها نص كالإهداء وعاشوراء أو رجب تخصيصاً أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات .

* وأفتوا بجواز الهدية بما يباح من وجه ويحرم من وجه وعلى المهدى له أن يستعمله فيما يباح .

* وأفتوا بحرمة إهداء ما استعماله حرام من كل وجه كالخنزير والسجائر والخمر ونحوها .

* وأفتوا بجواز الزجر بترك قبول الهدية ردعاً لصاحب المعصية أو البدعة إذا رجي بذلك رجوعه عن هذه المخالفات .

* وأفتوا بجواز قبول هدية الكافر لما فيه من التأليف لعل الله أن يهديه للإسلام .

* وأفتوا بحرمة شراء الرجل لهديته ولو بيعت برخص ممن أهداها له ، لكن إن باعها هذا الثاني لشخص آخر ثم أراد صاحبها شراء من هذا الثالث فلا بأس .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوج أن يهدي إحدى زوجتيه دون الأخرى لأنه مخالف للعدل الواجب شرعاً.

* وأفتوا بأن الأحوط ترك قبول الهدية إذا غلب الظن أنها أهديت حياءً لا عن طيب نفس .

* وأفتوا بجواز التفضيل بين الأولاد في العطية إذا كان لمسوغ شرعي كشدة الحاجة وكثرة الأولاد أو كان ذا إعاقة أو لاشتغاله بالعلم ونحو ذلك من المسوغات الشرعية .

* وأفتوا بحرمة الرجوع في الهبة إلا فيما يعطيه الوالد لولده دون بقية إخوته .

* وأفتوا بان الوالد يجوز له بأن يخص ولده بعطاء إذا كان هو الذي يخدمه ويقوم على شئونه ويكون ذلك من باب أجرة المثل لا من باب الهبة .

* وأفتوا بجواز تخصيص أحد الأولاد بعطية إذا وافق إخوته الآخرون لزوال المانع .

* وأفتوا بأن المقصود بالتسوية بين الأولاد في العطية أي أن يعطيهم جميعاً على قدر مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت