فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71508 من 346740

* وأفتوا بأن من فضل قوانين البشر على الله تعالى فإنه كافر .

* وأفتوا بأن من شكك في حفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر .

* وقالوا:"لا يجوز لمن ابتلى بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه لقوله تعالى:"ولا تقتلوا أنفسكم"اهـ ."

* وقالوا:"من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك ومن قتل نفسه من المسلمين عمدًا لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر بكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار وأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه"اهـ .

* وأفتوا بأن من كان يصرع وحصل منه أن قتل نفسه حال صرعه فلا شيء عليه مطلقًا ولا على ورثته لأنه منزل منزلة من لا عقل ولا اختيار له .

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها قتل نفسها إذا خافت أن يهتك العدو عرضها ، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها .

* وأفتوا بأن قوله في الحديث:"خالدًا مخلدًا فيها أبدًا"أنه ليس كخلود الكفار بل هو خلو مؤقت .

فصل في الأطعمة

* وقال أصحاب الفضيلة:"يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه"اهـ .

* وأفتوا بحل العنب الأسود لأن الأصل في الأطعمة الحل .

* وأفتوا بكراهة أكل الثوم والبصل النيء لمن توقع حضور المسجد والمجامع العامة ومخالطة الناس إلا معد كمال طبخه وذهاب رائحته أو إزالة رائحته بأي مزيل .

* وأفتوا بجواز أكل الكبد نية قبل طبخها إذا أمن الضرر .

* وذكروا بأن الأصل في اللحوم الحل إلا ما حرم الله ، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وسباع البهائم والطير التي تفترس بأنيابها ومخالبها وكل مستخبث من الحشرات والطيور أو كان مضراً بالصحة .

* وأفتوا بحل الحلوى إلا إذا علم اختلاطها بشيء محرم .

* وأفتوا بحرمة الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم ، وإن لم يكن داخلا في تكوينه شيء من المحرمات فهو حلال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت