* وأفتوا بأن من صلى بالنجاسة جاهلاً فلا شيء عليه.
(فصل)
* وأفتوا في المستحاضة المعتادة أنها تعمل بعادتها المتقررة.
* وأفتوا بأن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها خروج حدثها.
* وأفتوا بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها.
* وأفتوا بأنه لا تحديد لأقل الطهر بين الحيضتين.
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست شيئًا.
* وأفتوا بأن الحامل لا تحيض أيام حملها.
* وبناء على ذلك فأفتوا أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد.
* وأفتوا بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي. فأما الصوم الواجب فتقضيه بعد الطهر أما الصلاة فلاتقضيها.
* وأفتوا بتحريم الجماع في الحيض لكن له أن يباشرها فيما وراء ذلك.
* وأفتوا بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا مرورًا فقط.
* وأفتوا فيمن جامعها بأن عليه التوبة مع إخراج دينار أو نصفه كفارة.
* وأفتوا بتحريم وطئها ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل.
* وأفتوا بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر.
* وأفتوا بجواز وقف الحيض بالحناء ونحوه إذا الأصل الجواز ولا مانع.
* وأفتوا رجلا يخرج من البول على جهة الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة.
* وأفتوا رجلا يخرج منه الريح على وجه الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة.
* وأفتوا بأن أكثر النفاس أربعون يومًا فإذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت فما تراه من الدم بعده فهو استحاضة.
* وأفتوا بوجوب الدينار أو نصفه على من جامع النفساء.
* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت جنينها قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الخرج منها دم فساد وليس نفاس.
* وأفتوا بأن زوج النفساء يفعل كل شيء إلا النكاح.
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بين الأربعين ليست بشيء ما لم توافق عادتها المتقررة.
فهذه بعض الملخصات عن كتاب الطهارة في اختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد.