فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71305 من 346740

* وأفتوا بأن من صلى بالنجاسة جاهلاً فلا شيء عليه.

(فصل)

* وأفتوا في المستحاضة المعتادة أنها تعمل بعادتها المتقررة.

* وأفتوا بأن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها خروج حدثها.

* وأفتوا بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها.

* وأفتوا بأنه لا تحديد لأقل الطهر بين الحيضتين.

* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست شيئًا.

* وأفتوا بأن الحامل لا تحيض أيام حملها.

* وبناء على ذلك فأفتوا أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد.

* وأفتوا بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي. فأما الصوم الواجب فتقضيه بعد الطهر أما الصلاة فلاتقضيها.

* وأفتوا بتحريم الجماع في الحيض لكن له أن يباشرها فيما وراء ذلك.

* وأفتوا بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا مرورًا فقط.

* وأفتوا فيمن جامعها بأن عليه التوبة مع إخراج دينار أو نصفه كفارة.

* وأفتوا بتحريم وطئها ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل.

* وأفتوا بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر.

* وأفتوا بجواز وقف الحيض بالحناء ونحوه إذا الأصل الجواز ولا مانع.

* وأفتوا رجلا يخرج من البول على جهة الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة.

* وأفتوا رجلا يخرج منه الريح على وجه الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة.

* وأفتوا بأن أكثر النفاس أربعون يومًا فإذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت فما تراه من الدم بعده فهو استحاضة.

* وأفتوا بوجوب الدينار أو نصفه على من جامع النفساء.

* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت جنينها قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الخرج منها دم فساد وليس نفاس.

* وأفتوا بأن زوج النفساء يفعل كل شيء إلا النكاح.

* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بين الأربعين ليست بشيء ما لم توافق عادتها المتقررة.

فهذه بعض الملخصات عن كتاب الطهارة في اختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت