* وأفتوا بأن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت وإنما ينتقض بوجود الماء أو بوجود ناقض من نواقض الوضوء .
* وأفتوا في المريض الذي لا يجد الماء ولا التراب أن يضرب بيديه على سجادته ويصلي وصلاته صحيحة .
* وأفتوا بأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء .
( فصل )
* وأفتوا بنجاسة البول كما هو الإجماع .
* وأفتوا بوجوب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن .
* وأفتوا بأن نجاسة الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيرها إذا كان خروجها من غير الفرج لوجود المشقة في الاحتراز عن قليلها , وأما غيرها فلا يعفى عن قليلها ولا كثيرها .
* وأفتوا بأن بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح , وأما بول الجارية فيغسل مطلقًا .
* وأفتوا بالاكتفاء بصب الماء على الموضع النجس من الأرض كالتراب أو الفرشات ونحوها .
* وأفتوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل .
* وأفتوا بأن سيلان العرق على المخرج بعد الإنقاء بالاستجمار لا يضره .
* وأفتوا بطهارة الدم الباقي في العروق بين اللحم من الحيوان المذكى .
* وأفتوا بنجاسة الدم المسفوح .
* وأفتوا بأن المرأة الحائض ليست بنجسة العين فيجوز مباشرتها إلا في الفرج وتقبيلها ومؤاكلتها والشرب من موضع فيها والأكل مما طبخته ونحو ذلك .
* وأفتوا بأن نجاسة الكفار نجاسة اعتقاد , وأما أعيانهم فطاهرة .
* وأفتوا بطهارة بول ما يؤكل لحمه كالإبل .
* وأفتوا بجواز غسل الرأس المصاب بوزر الإبل أي بأبوالها وأنه لا حرج في الصلاة به بعد ذلك لأنه طاهر .
* وأفتوا بجواز الصلاة في مرابض الغنم لثبوت الأمر بذلك .
* وأفتوا بطهارة سؤر الحمار والبغل وسباع البهائم كالذئب والأسد وكذلك جوارح الطير كالصقر ونحوها .
* وأفتوا بطهارة المني .
* وأفتوا بأن من شك في نجاسة شيء فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل الطهارة .
* وأفتوا بأن إفرازات فرج المرأة لها حكم البول أي في نجاستها ووجوب الاستنجاء منها وأنها تنقض الوضوء .