فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71304 من 346740

* وأفتوا بأن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت وإنما ينتقض بوجود الماء أو بوجود ناقض من نواقض الوضوء .

* وأفتوا في المريض الذي لا يجد الماء ولا التراب أن يضرب بيديه على سجادته ويصلي وصلاته صحيحة .

* وأفتوا بأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء .

( فصل )

* وأفتوا بنجاسة البول كما هو الإجماع .

* وأفتوا بوجوب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن .

* وأفتوا بأن نجاسة الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيرها إذا كان خروجها من غير الفرج لوجود المشقة في الاحتراز عن قليلها , وأما غيرها فلا يعفى عن قليلها ولا كثيرها .

* وأفتوا بأن بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح , وأما بول الجارية فيغسل مطلقًا .

* وأفتوا بالاكتفاء بصب الماء على الموضع النجس من الأرض كالتراب أو الفرشات ونحوها .

* وأفتوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل .

* وأفتوا بأن سيلان العرق على المخرج بعد الإنقاء بالاستجمار لا يضره .

* وأفتوا بطهارة الدم الباقي في العروق بين اللحم من الحيوان المذكى .

* وأفتوا بنجاسة الدم المسفوح .

* وأفتوا بأن المرأة الحائض ليست بنجسة العين فيجوز مباشرتها إلا في الفرج وتقبيلها ومؤاكلتها والشرب من موضع فيها والأكل مما طبخته ونحو ذلك .

* وأفتوا بأن نجاسة الكفار نجاسة اعتقاد , وأما أعيانهم فطاهرة .

* وأفتوا بطهارة بول ما يؤكل لحمه كالإبل .

* وأفتوا بجواز غسل الرأس المصاب بوزر الإبل أي بأبوالها وأنه لا حرج في الصلاة به بعد ذلك لأنه طاهر .

* وأفتوا بجواز الصلاة في مرابض الغنم لثبوت الأمر بذلك .

* وأفتوا بطهارة سؤر الحمار والبغل وسباع البهائم كالذئب والأسد وكذلك جوارح الطير كالصقر ونحوها .

* وأفتوا بطهارة المني .

* وأفتوا بأن من شك في نجاسة شيء فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل الطهارة .

* وأفتوا بأن إفرازات فرج المرأة لها حكم البول أي في نجاستها ووجوب الاستنجاء منها وأنها تنقض الوضوء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت