فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67837 من 346740

وقوله تعالى: {وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} [الأنعام: 138] ، يعني البحيرة والسائبة (ق.97.أ) والحامي، وهي التي حرموا ركوبها كما تقدم.

وقوله: {وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا} [الأنعام: 138] ، قيل في التفسير: هي ما يذبحون لآلهتهم لا يذكرون اسم الله عليه [1] .

وقيل: كانت البحيرة لا تُركب، ولا يُحمل عليها شيء ذكر عليه اسم الله [2] .

وقيل: هو ما يستحلونه من أكل الميتة.

ونبه الله على أن هذا كله إنما يفعلونه افتراء على الله، وأنه يجزيهم بافترائهم، وذلك يدل على تعذيبهم على ما نذكره.

ثم قال تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء} [الأنعام: 139] .

جاء في تفسير هذه الآية: إن الذي تلد تلك الأنعام من ذكر بعد بطون معلومة عندهم يأكله الرجال دون النساء، فإن مات اشتركوا جميعا في أكله.

وعلى قول ابن عباس هو اللبن جعلوه حلالا للذكور وحراما للإناث [3] .

(1) قاله القرطبي (7/ 95) .

(2) انظر تفسير ابن كثير (2/ 180) والقرطبي (7/ 95) وابن جرير والدر المنثور (3/ 364) .

(3) رواه ابن جرير (5/ 357) ، وزاد في الدر المنثور (3/ 364) : الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبا الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت