من باب الخلع3:
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما - يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح - التحالف.4
ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6
3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.
4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432.
5 التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.
6 انظر: الوسيط 5/355 - 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.