فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68460 من 346740

من باب الخلع3:

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما - يجب مهر المثل بلا تحالف.

والأصح - التحالف.4

ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6

3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.

واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.

انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.

4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432.

5 التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.

انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.

6 انظر: الوسيط 5/355 - 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت