فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65784 من 346740

المبحث الثَّاني: الولاية في النِّكاح بالوَلاَء

هذا هو السّبب الثَّاني من أسباب الولاية في النِّكاح، وإليك معناه لغة وشرعًا.

1-أمّا لغة: فالوَلاَء- بفتح الواو وآخره ألف ممدوة- هو القرابة.

لأنّه مشتق من مادة"وَلِيَ". ومعنى هذه الكلمة كلّه راجع إلى معنى القرب، كما نصّ على ذلك ابن فارس وغيره من أهل اللغة1.

وقيل: الولاء: الملك. كذا في القاموس، وتبعه صاحب تاج العروس،2 واعتمده بعض الفقهاء في تعريفاتهم3.

والأنسب لبحثنا هذا هو المعنى الأوّل؛ فإنَّ الوَلاَء هنا: أثر من آثار الملك بعد زواله؛ إذ هو علاقة بين المالك والمملوك بعد عتقه. والله أعلم.

وأمّا المراد به شرعًا: فهو تلك القرابة بين المعتِق وعتيقه بسبب العتق.

وأحسن ما وقفت عليه من تعريفات الوَلاَء هو: أنّه عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق4.

1 انظر مادة"ولي"في: مقاييس اللغة لابن فارس (6/141-142) . والصحاح (6/2530) ، ولسان العرب (15/408-410) . وتاج العروس (10/401) .

2 انظر القاموس (4/204) ، وتاج العروس (10/399) .

3 انظر كشاف القناع (4/498) ، والمبدع (6/269) .

4 العذب الفائض شرح عمدة الفارض (2/104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت