فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64896 من 346740

يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.

6 -يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.

أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:

1 -الحرية.

2 -العقل.

3 -البلوغ.

4 -القدرة على تربية الطفل.

5 -الأمانة.

6 -وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.

7 -وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث [1] .

سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:

أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [2] .

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي ) ) [3] .

(1) الطفل في الشريعة الإسلامية (ص 98) .

(2) سورة البقرة، الآية: 233.

(3) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد (رقم 2276) ، وسبق تخريجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 32 رقم 2276) ، وفي إرواء الغليل (7/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت