1-ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور ؟
المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ) [ رواه الإمام أحمد في"مسنده" ( 2/12 ) ، ورواه أبو داود في"سننه" ( 1/ 16 ) ، ورواه الترمذي في"سننه" ( 1/71، 72 ) ، ورواه النسائي في"سننه" ( 1/175 ) ، ورواه الدارمي في"سننه" ( 1/202 ) ، ورواه ابن خزيمة في"صحيحه" ( 1/49 ) ، ورواه الحاكم في"مستدركه" ( 1/134 ) ، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم . بنحوه إلا الحاكم . ورواه غيرهم . ] فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجًا من الخلاف .
2-هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف وما حكم هذا ؟
يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا إذا كان محتاجًا لذلك بأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخًا ونجسًا فإذا جلس تلوث به، أو لكونه فيه وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر .
أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببًا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم .
3-يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى ( الحمام المعلق ) يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب بنطلونه ؟ وفي يوم من الأيام نصحت شخصًا ما، فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، أرجو النصح والإرشاد ؟