اختلف أهل العلم في حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها على أقوال ثلاثة:
القول الأول: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الشافعية في المشهور وعدد من الحنابلة 1.
القول الثاني: ليس للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية 2.
القول الثالث: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها بشرط أن يكون الولد كبيراً خرج عن حد اليتم أو صغيراً له أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة هذا ما ذهب إليه المالكية 3.
1 المهذب وتكملة المجموع 15/382، 385، حلية العلماء 6/52، مغني المحتاج 2/401، المغني 8/262، 263، الإنصاف 7/150، المحرر 1/375:
2 مختصر الطحاوي ص 139، البداية وشرحها مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، المهذب مع المجموع 15/382، المغني 8/263، الإنصاف7/150.
3 المنتقى 6/116، بداية المجتهد 2/332، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/110.