فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64010 من 346740

نعم يجوز لك أن تتزوج من أخوات ابن خالك الذي رضع من أختك اللاتي ولدن من بعده واللاتي ولدن من قبله مادام لم يرضعن من أختك الشقيقة فلا مانع إن تزوجت بإحداهن لأنه ليس بينك وبينهن ما يمنع؛ لأن الحكم يقتصر على المرتضع وفروعه ولا يسري إلى أصوله وحواشيه .

416-رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها يعني بنات بناتها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟

إذا رضعت من امرأة رضاعة تامَّة خمس رضعات في الحولين فإنك تكون ابنًا لها من الرضاعة وتكون بنات أخوات لك من الرضاعة وبنات بناتها بنات لأخواتك من الرضاعة فتكون خالاً لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن قال صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) [ رواه الإمام البخاري في"صحيحه" ( 3/149 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] وبنت الأخت من النسب محرمة بنصِّ القرآن الكريم قال تعالى: { وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ } [ سورة النساء: آية 23 ] .

417-رجل رضع من امرأة متزوج أختها يعني أخت المرأة التي رضع منها لكن أختها من أبيها مع العلم أن له منها ثلاث بنات فما هو الحل في ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت